الأساتذة “المُــتعاقدون” يردون على الحُكم بـ10 سنوات على زملائهم

 


أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط؛ أمس الجمعة 27 يناير الجاري؛ حكمها في حق 10 أساتذة و أستاذات، و القاضي بالسجن سنة موقوفة التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم ” عرقلة حركة السير وإهانة هيئة منظمة”، إثر مشاركتهم في احتجاجات سابقة لتنسيقيتهم.

وتعليقا على هذه الأحكام، قال عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني، إن “هذا الحكم ليس منعزلا عن سياسة الدولة في التعاطي مع الحركة الإحتجاجية عموما، وحركة المفروض عليهم التعاقد خصوصا، لأنها تجيب فقط بأساليب حظر الاحتجاجات، من بينها ما وصفه الرحموني بالاعتقالات والمحاكمات الصورية والتي بلغت مستوى الأحكام الجنائية والتي يمكن أن تتبلور في مستويات أكثر من أجل إقبار هذه المعركة”.

وشدد الرحموني، في تصريحه على أن “هذا ليس منعزلا عن اتفاق الذل مع البيروقراطيات النقابية، إذ أنه بعد الاتفاق تم تسريع محاكمة 10 أساتذة و تمت محاكمتهم بعام موقوف التنفيذ لكل واحد، ومازالت الأمور ستتخذ أبعادا أخرى في الاستئناف”.

ويرى محدثنا أن “أساليب الحظر المذكورة دليل على أن الدولة عازمة بسياسة الحديد والنار على أن تفرض محقق مخطط التعاقد قسرا على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد أولا، وعلى عموم الشعب المغربي”.

وعن سبل الرد على هذه الخطوة، أكد الرحموني على أن “المجلس الوطني للتنسيقية يعقد الآن مجلسه الوطني بالرباط من أجل نقاش تصعيدنا لخطواتنا النضالية، ليس فقط ردا على مسألة المحاكمة، لأنها ليست مسألة عرضية بل هي ملازمة لطبيعة تعاطي الدولة مع هذه المعركة”.

وأشار المتحدث إلى أن “المجلس الوطني هو سيد نفسه، وسنسطر برنامجا نضاليا ممتدا يراعي المعركة النضالية في شموليتها، ويجيب أيضا على آليات حظر نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، موردا أنه “في الأيام القليلة القادمة سيصدر البيان الختامي للمجلس الوطني للتنسيقية”.

وجاء الحكم على الأساتذة المذكورين، بعد الاستماع إليهم في جلسة، حيث تم إدانتهم بالمنسوب إليهم، لتصل الأحكام في مجموعها لـ 10 سنوات غير نافذة في حقهم، وكانت ذات المحكمة، قد أجلت النظر؛ يوم الجمعة 06 يناير الجاري؛ في محاكمة هؤلاء الأساتذة العشرة المتابعين في حالة سراح، ، إلى غاية اليوم.

وتمت متابعة هؤلاء الأساتذة، بتهم عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، طبقا للفصول القانونية، 591 و263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال